"جمعية الأرض- لبنان" تفند وبالمواد القانونية المشاريع المهددة للبيئة!

مشاركة


لبنان اليوم

زودت جمعية الأرض – لبنان  موقعنا "إليسار نيوز" بفيديو حول المشاريع التي تؤثر على البيئة والتي يفترص تقديم تقييم اثر بيئي لها، وفي التعليق المرافق للفيديو مجموعة من القوانين، في خلاصتها، بأنه يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون الى مئتي مليون ليرة لبنانية كل من ينفذ مشروعا يستوجب دراسة  تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبقاً.

ويمكن من خلال هذا الفيديو التعرف على بعض المواقع الطبيعية والأثرية التي تعتبر "ضحية" عدم تطبيق مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي.

أما عن نصوص المواد القانونية المذكورة في هذا الفيديو حول المشاريع التي لم يجر لها دراسة تقييم أثر بيئي قبل البدء بتنفيذها فهي:

المادة 21 من قانون حماية البيئة 444/2002

"على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها"

المادة 15 من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي 8633/2012

المخالفات والغرامات

  1. تطبق على صاحب المشروع، في حال مخالفة أحكام هذا المشروع، أحكام الباب السادس، ولا سيما المادة الثامنة والخمسين، من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة).

2.إن تطبيق أحكام الباب السادس من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة) لا يحول دون إلزام صاحب المشروع، في حال لم يباشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد دراسة "تقييم أثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" لهذا المشروع، أو، في حال باشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد على الأقل، "خطة الإدارة البيئية" لهذا المشروع، وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

المادة 58 من قانون حماية البيئة 444/2002

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين:  

كل من ينفذ مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبقاً أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.

كل من ينفذ مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي خلافاً لمضمون الدراسة المقدمة منه والتي تكون قد حازت على موافقة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.

كل من ينفذ مشروعاً لا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي وغير متطابق والمعايير الوطنية.

كل من يعارض او يعرقل إجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عليها في هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية.

*في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة 5 من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي 8633/2012

إذا كان المشروع المقترح المصنف ضمن المشاريع التي تستوجب حكماً فحص بيئي مبدئي، يقع في منطقة حساسة بيئياً أو قد يكون له أثر هام على منطقة كهذه، يخضع المشروع إلى دراسة "تقييم أثر بيئي".

الملحق رقم 3 - مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي 8633/2012

المناطق الحساسة بيئياً هي التالية:

1.المناطق المصنفة بقوانين أو مراسيم مناطق محمية خصيصاً أو محميات طبيعية أو غابات طبيعية أو مواقع رطبة أو مناطق هامة للطيور أو حدائق عامة أو مواقع طبيعية أو مواقع سياحية أو مواقع تاريخية و/أو أثرية أو حرم لنهر أو ينابيع مقدسة.

2.المناطق التي تشكل موطناً للأصناف المهددة بالإنقراض (الحيوانات والنباتات)

3.المستنقعات

4.الشواطئ البحرية ومجاري الأنهر والينابيع.

5.الأراضي الأميركية.

المادة 13 من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي 8633/2012

مدة صلاحية التقرير:

يعتبر التقرير الصادر عن وزارة البيئة بشأن دراسة "تقييم الأثر البيئي" و/أو "الفحص البيئي المبدئي" صالحاً لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع.

عند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع إبلاغ وزارة البيئة برغبته بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق عن نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة "تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" مجدداً أم لا.

 

 

 







مقالات ذات صلة