اتفاقية تعاون فيما بين نقابة المحامين في بيروت ومصلحة مياه الليطاني
تم توقيع اتفاقية تعاون فيما بين نقابة المحاميـن في بيروت ممثلة بنقيب المحامين الاستاذ أندره الشدياق والمصلحة الوطنـــية لنهـر الليطاني ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام الدكتور سامي علوية
وتضمنت التعاون بين الفريقين المواضيع التالية:
- تقديم المساعدة القانونية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني حول أصول إسهام القطاع الخاص في ادارة مشاريع المياه التابعة للمصلحة عملاً بالمادة 62 من قانون المياه التي حددت اصول إسهام القطاع الخاص وفقا لما يلي:
اولاً: ادارة المرفق العام بالتفويض
يجوز ان يدار المرفق العام لمياه الشفة والصرف الصحي والري عبر طريق الادارة بالتفويض
والادارة بالتفويض هي عقد يولي بموجبه شخص معنوي من الحق العام ادارة مرفق عام، الى مشغل عام او خاص، تكون اتعابه في معظمها مرتبطة بنتائج استثمار المرفق. كما يجوز ان يكلف المفوض اليه بناء منشآت وحيازة الممتلكات الضرورية للمرفق.
ثانياً: اشكال اسهام القطاع الخاص
يأخذ اسهام القطاع الخاص اشكالاً منها امتياز لمنفعة عامة او عقد اجارة او عقد ادارة او يكون موضوع عقد (تصميم، انشاء، استثمار وتحويل)، الخ (BOT) و(DBOT).
- المساهمة الفعالة في توعية الرأي العام وتطبيق مبادئ المشاركة المساءلة بموجب المادة 62 من قانون المياه التي توجب على كل فرد المساهمة الفعالة في المحافظة وعلى النظم البيئية المائية والمياه وحمايتها. على كافة الاراضي اللبنانية، واعلام الادارة المختصة عن كل خلل او ضرر قد تتعرض لها.
- المساهمة في حماية الثروة الثقافية المائية بموجب المادة 90 من قانون المياه التي حددت في البند الرابع منها على انه تمثل المواقع البيئية الطبيعية والمناظر من الوجهة الجمالية والثقافية شأناً خاصاً مرتبطاً بوجود الماء ويمكن ان تكون موضع حماية خاصة تستند لا سيما على تنظيم النشاطات والتجهيزات التي قد تلحق ضرراً بها او حظرها اذا اقتضى الامر ذلك، وتطبق ايضاً على المساحات المائية والمساحات التي تقع تحت سطح الماء والتي هي ذات شأن اثري.
- المساهمة في التدريب على قانون المياه والادارة المستدامة للمياه لا سيما لجهة اعلام وتدريب الموظفين العامين وكذلك السلطات القضائية حول تطبيق هذا القانون والادارة المستدامة للمياه.
- السعي المشترك للتشجيع على فرض الالتزام الطوعي للاحكام الواردة في قانون احداث وزارة الصناعة رقم 642 تاريخ 2/6/1997 والمراسيم التطبيقية الصادرة سنداً له ولا سيما المرسومين 8018/2002 تاريخ 12/6/2002 و9765 تاريخ 11/3/2003، والمرسوم 8471/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت).
- التعاون المشترك لتطبيق القانون 251/2014 المتعلق بتكليف محامين عامين بيئيين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة بشكل متنوع.
- تقديم المساعدة القانونية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في وضع مشروع قانون تعديل قانون انشائها الصادر بتاريخ 14 آب 1954 وتعديلاته، عملاً بنص القانون 63 للعام 2016 والذي نص على تولي المصلحة مهام الحوكمة لتحسين ادارة وحماية الموارد المائية في نهر الليطاني وحوضه، لا سيما في مجالات استثمار وحماية الموارد المائية، التخطيط، واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع تلوث وهدر الموارد المائية وتنفيذ مهام "شرطة المياه"، وإدارة البنية التحتية والمشاريع، والتواصل والتنسيق.
- تلتزم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتقديم المؤازرة الفنية لكافة المحامين في جميع الملفات التي تستوجب ابداء الرأي الفني او البيئي والتي تكون متعلقة بالموارد المائية ولا تتعارض مع الادعاءات والشكاوى المقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمشاركة في محاضرات التدرج عندما يتعلق موضوعها بالقوانين البيئية والمائية.
كما شمل التعاون المشترك وتحقيق التنمية الشاملة للقطاعات الحقوقية والمهنية والتشجيع على السياحة البيئية والريفية توافق الفريقان على ان تقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبموجب احكام نظام المالي وقانون المحاسبة العمومية وبعد تصديق سلطات الوصاية بتخصيص اجزاء من استملاكها في مختلف المحافظات لتمكين نقابة المحامين في بيروت من اقامة مشاريع تنموية وبيئية وسياحية لا تبغي الربح وتكون مخصصة حصراً لخدمة المحامين المنتسبين الى النقابة والمتقاعدين او لإقامة مراكز للنقابة او قصور العدل شرط ان تلتزم نقابة المحامين بتنفيذ هذه المشاريع خلال 5 سنوات من استكمال اجراءات التخصيص وفقا للأصول.
وتضمنت الاتفاقية التعاون المشترك لتطبيق القانون رقم 138 تاريخ 8 تموز 2019 "استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني":
حيث تعهد الفرقان على التعاون المشترك في تنفيذ القانون المذكور بعد اعتماد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كمركز لتنفيذ عقوبة العمل الاجتماعي المجاني البديلة لديها للمحكوم عليهم المستفيدين من استبدال العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي (بناء لطلبها المقدم لوزارة العدل)، وذلك لإشراك هؤلاء والاستفادة منهم في تنفيذ برامج التوعية وحماية الموارد البيئية والمائية وفق منطوق القانون المذكور وضمن الضوابط المحددة فيه لا سيما المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 138 تاريخ 8 تموز 2019 القانون رقم 138 تاريخ 8 تموز 2019 ، على ان يكون موضوع العقوبة البديلة هي أنشطة التوعية البيئية وحماية الموارد المائية وحملات تنظيف نهر الليطاني وروافده، وتوعية مستخدمي المياه والمشتركين في مياه الري والملوثين حول الممارسات السليمة وإقامة الأنشطة البيئية والمخيمات التوعية والارشادية، وتتعهد المصلحة بتخصيص فريق مختص لتنفيذه هذه العقوبات البديلة وان يكون حسن تنفيذها والرقابة على تقيد المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة من مسؤولية المصلحة التي ستقوم برفع تقارير دورية الى قاضي تنفيذ العقوبة البديلة.